ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٣٤ - الحديث ٥
بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْبَوْلُ قَالَ اغْسِلْهُ فِي الْمِرْكَنِ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ غَسَلْتَهُ فِي مَاءٍ جَارٍ فَمَرَّةً وَاحِدَةً.
[الحديث ٥]
٥عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ:لَبَنُ الْجَارِيَةِ وَ بَوْلُهَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ قَبْلَ أَنْ تَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَهَا يَخْرُجُ مِنْ مَثَانَةِ أُمِّهَا وَ لَبَنُ الْغُلَامِ لَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا مِنْ بَوْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَ الْغُلَامِ يَخْرُجُ مِنَ الْعَضُدَيْنِ وَ الْمَنْكِبَيْنِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ أَنَّ بَوْلَ الصَّبِيِّ لَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَكْفِي أَنْ يُصَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَ إِنْ لَمْ يُعْصَرْ عَلَى مَا
الحديث الخامس:
قوله صلوات الله عليه: لأن لبنها التعليل في الموضعين إما لخصوص اللبن، أو له و للبول أيضا، فلا تغفل.
و قال في المعالم: الظاهر من كلام ابن الجنيد الحكم بنجاسة لبن الصبية، لرواية السكوني، و في طريقها ضعف لا تصلح أن تكون مخرجا عما يقتضيه الأصل و من ثم قال جمهور الأصحاب بالطهارة، إذ لم ينقلوا الخلاف في ذلك إلا عنه، و ربما ظهر من كلام الصدوق في الفقيه [١] القول به، و الظاهر الحمل على الاستحباب [٢].
[١]من لا يحضره الفقيه ١/ ٤٠. [٢]فقه المعالم ص ٢٧٥.